17.4 C
Damascus
الخميس, نوفمبر 21, 2024

“تحرير الشام” تخطط لإصدار قانون للتظاهر في إدلب

أكد موقع “تلفزيون سوريا” أن “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة “تحرير الشام”، تخطط لإصدار “قانون التظاهر العام” في إدلب، الأمر الذي أثار مخاوف الناشطين والحقوقيين من أن يكون هدف القانون منع أو عرقلة التظاهر وليس تنظيمه.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن إدارة الشؤون السياسية التي تعد بمثابة وزارة الخارجية في “الإنقاذ”، أوعزت إلى حقوقيين يعملون معها للبدء في إعداد القانون وإنهائه خلال جدول زمني قصير، من دون أن تفصح المصادر عن موعد صدوره المتوقع.

وحذرت المصادر من أن اللجنة المعنية بصياغة القرار استنسخت القانون رقم 54 لعام 2011 الصادر عن رأس النظام “بشار الأسد”، والمتعلق بالتظاهر، والذي أوضح حقوقيون أنه قانون يهدف إلى منع التظاهر وتجريم التظاهر لا تنظيمه.

ومن بنود القانون أنه في حال كانت الدعوة لتنظيم المظاهرة من المواطنين فيجب أن يكون أعضاء اللجنة المنظمة التي تتقدم بالحصول على طلب ترخيص المظاهرة من المقيمين إقامة دائمة في ذات منطقة إقامة المظاهرة.

وإذا كانت الدعوة من نقابات أو أحزاب أو منظمات مجتمع مدني مرخصة، فإن القانون يفرض أن يكون مقدم طلب ترخيص المظاهرة من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها، على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها.

وبحسب المصدر فإن طلب التقديم إلى المظاهرة يجب أن يتضمن بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وأرقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس إحدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن “الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا” وذلك إذا كانت إحداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة.

كما يجب أن تحدد الغاية من المظاهرة (أهدافها، أسبابها) ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها (اليوم، الساعة، المدة)، إضافة إلى المطالب والشعارات التي سترفع خلالها، على أن يرفق بالطلب تعهد من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنون أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي بحسب الحال إذا كانت إحدى هذه الجهات هي الداعية لتنظيم التظاهرة بحيث يكون موثقاً لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.

يحق للجنة تنظيم التظاهرات عدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع أو كان الهدف منها ترويع الآخرين بغرض إجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الإمكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين، إضافة إلى أنه إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الإثنية أو العرقية وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في المنطقة نفسها بتاريخ واحد.

يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص، وفي حال تعذّر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الاخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجباتها؛ فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وإنذار المتظاهرين بالتفرق مرتين على الأقل وإذا لم يتفرقوا أو لم يبرحوا مكانهم فينذرهم مرتين على الأقل باستعمال الشدة أو الإكراه لتنفيذ ذلك، وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة.

لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهاراً ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة كالعصا الكهربائية أو القبضة الحديدية … إلخ.

كما يجب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن 18 عاماً على الأقل، ولا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية.

ويتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وأنه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الأحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام لمنع هذه الأعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء المختص أصولا.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار