أصدر المجلس الإسلامي السوري، يوم أمس الخميس، فتوى في حكم تغيير الشخص لاسمه وكنيته عند حصوله على جنسية أجنبية، وقد حدّد المجلس شروطاً خاصة واستثنائية للتغيير.
ونشر المجلس عبر موقعه الرسمي في “فيسبوك”، بياناً دعا فيه السوريين الراغبين بالحصول على جنسية أجنبية إلى عدم تغيير أسمائهم وأنسابهم ضمن حكم شرعي، وأكدت الفتوى على خطر قطع صلة الشخص بتاريخه وأمته الإسلامية عبر تغيير الاسم والنسب.
وأضاف المجلس في بيانه أن للاسم “أهمية كبيرة للشخص: فيه تحدد هويته ويعرف ويميز عن غيره من الأشخاص وعلى أساسه تجرى العقود، وتحدد الحقوق والواجبات، كما أن الاسم يتجاوز تعلقه بالشخص المسعى إلى غيره من أبناء وآباء، وبقية العلاقات في المجتمع”
وقال المجلس: إن الشرع الحنيف أمر بالحفاظ على الأنساب لما لها من مكانة عالية، ولذلك شرع الدين العديد من أحكام الطلاق والعدة وغيرها بهدف “ضمان عدم اختلاطها، ثم أمر بضبطها، وإلحاق كل شخص بنسبه، وأشار أن “الشرع حذر تحذيراً شديداً من العبث بها، والانتساب إلى غير القوم، فجعله من الكفر الأصغر والكبائر”. وتابع أن هناك فرقاً بين تغيير الإنسان الفرد لاسمه بناء على أسباب مشروعة كحرمة الاسم أو قبحه.
وأضاف: في مجتمع مستقر آمن يعرف الناس فيه بعضهم بعضاً، وتثبت في الدوائر الحكومية، وبين تغيير الآلاف لأسمائهم بعد هجرة وتهجير جماعي، خاصة إنْ ترافق معه فقدان الأوراق الثبوتية الأصلية، واندماج في لغة البلد المجنس فيها، فهذا يؤدي إلى مشاكل لغوية وثقافية أخرى. وأشار أنه مع طول العبد والتوطين سيؤدي إلى ضياع جزء كبير من تاريخ العوائل وأنسابها، بالإضافة للخطر على التركيبة السكانية.
واستثنى البيان من ذلك، جواز تغيير الاسم الشخصي أو اسم العائلة في حالات منها: أن يكون التغيير لحاجة حقيقية أو ضرورة، أو أن يكون التغيير لكتابة الاسم ليوافق طريقة النطق في اللغة المجنس بها، أو إنْ كان المعنى في اللغة المجنس بها قبيحاً.
وقد اشترط المجلس في تلك الحالات، الاقتصار على قدر ما تندفع به الحاجة للتغيير، وفي تغيير اسم العائلة يشترط ألا يكون في ذلك إبهام بالانتساب لعائلة أخرى، وألا يكون الاسم الذي تم التغيير إليه خاصاً بأهل ملل أخرى، وأكد البيان على ضرورة الاحتفاظ بالوثائق الأصلية وما يثبت الاسم قبل التغيير.