12.4 C
Damascus
الثلاثاء, مايو 7, 2024

“العدل الدولية” تنظر في اتهام نظام الأسد بارتكاب جرائم تعذيب

بدأت محكمة العدل الدولية الثلاثاء بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل “كندا” و”هولندا” ضدّ نظام الأسد، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.

وأفادت رويترز بأن جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سورية خلال 12 عاماً من الحرب.

وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في السجون السورية، حيث تتهم كندا وهولندا النظام السوري بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”.

وتشير الدعوى أيضاً إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية بوصفها “ممارسات بغيضة” تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، “مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.

اللافت في سياق الدعوى الهولندية الكندية هو مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب في سجون نظام الأسد، ريثما يتم البت في القضية المقدمة.

وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة: “كلّ يوم له أهميته”، مضيفاً أنّ “الأشخاص المعتقلين في سورية حالياً أو المعرّضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول”.
هذا وتجاهل نظام الأسد اليوم الأول من الجلسات، بعدما كان قد رفض القضية واصفاً الاتهامات بأنها “تضليل وأكاذيب”. وقال إنّها “تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية”.
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت فيها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب “الموحّدة” التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه “الضرب المبرح” لهم.

وطالب المدعي العام الذي يتحدث نيابة عن “هولندا وكندا” من المحكمة إصدار أوامر للنظام “بشكل عاجل” لوقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.

وأكد على أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالحادثة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تدمير أو جعل الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للاصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ولفت إلى ضرورة أن يكشف النظام عن مواقع دفن الضحايا الذين ماتوا نتيجة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز، إلى أقرب أقربائهم.

وقال إنه لا يجوز للنظام اتخاذ أي إجراء، ويجب عليه ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم الذي هو موضوع الطلب، أو يزيد من صعوبة حله؛ وتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتفعيل قرارها باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل.

هذا ولن تتمكّن محكمة العدل الدولية من التعامل مع نظام الأسد، لأنّ الأخير لم يصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قراراً لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في 26 يونيو/حزيران 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرانسيسكو، وحلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية.

وتعد المحكمة هيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها -وفقا للقانون الدولي- في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وتعتبر قرارات العدل الدولية ملزمة ونهائية فيما يتعلق بالدول، ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي).

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار